السيد محمد علي العلوي الگرگاني

224

منهج الصالحين

للحرام ، كسماع أجنبي لها . مسألة 1404 : من وجب عليه قضاء الفوائت عن الصلاة والصيام عن والدية ، وعليه قضاء لنفسه ، فهو مخيّر بين تقديم أيهما شاء . مسألة 1405 : إذا كان الولد الأكبر ، حال موت أبيه صغيراً أو مجنوناً ، وجب عليه القضاء بعد بلوغه أو إفاقته ، أمّا إذا مات الولد الأكبر ، قبل بلوغه أو افاقته ، فلا يجب على الأكبر بعده . مسألة 1406 : إذا مات الأكبر قبل القضاء عن والديه ، لم يجب القضاء على الأكبر بعده . صلاة الجماعة مسألة 1407 : تستحب الجماعة في الصلوات الواجبة ، خصوصاً في الصلوات اليومية ، ويتأكد الاستحباب في الصبح والمغرب والعشاء ، خصوصاً لجار المسجد ، ومن يسمع الآذان منه . مسألة 1408 : الصلاة جماعة إن كان واحداً فقط ، فثواب الركعة تعادل مائة وخمسون صلاة ، وإن كانوا اثنين ، فكل ركعة ستمائة ، وكلما كثر العدد ، كثر الثواب حتى يصلوا إلى عشرة ، فإن ازدادوا عن عشرة فإذا كانت السماوات ورقاً ، والبحار حبراً ، والأشجار أقلاماً ، والجن والانس والملائكة كتّاباً ، لم يستطيعوا إحصاء ثواب ركعة واحدة . مسألة 1409 : لا يجوز ترك صلاة الجماعة عن اهمال ، ودون اهتمام ، وينبغي عدم ترك الحضور الّا لعذر . مسألة 1410 : يستحب الانتظار لادراك صلاة الجماعة ، وصلاة الجماعة مع تأخيرها ، أفضل من الفرادى في أول وقتها ، وصلاة الجماعة المختصرة والمستعجلة ، أفضل من صلاة الفرادى الطويلة والمتروية .